فصل [في سلم الجذع]
وسواء كان الأصل فيهما واحدا أو مختلفا إذا كان المبتغى والذي يعمل منهما واحدا. ولا يجوز أن يسلف جذع في مثله،
ولا يسلف نصف جذع في جذع، ولا بأس أن يسلم جذع في مثله إذا كان الأصل فيهما مختلفا، والذي يعمل منهما مختلفا.
وإن كان الأصل واحدا والذي يصنع منهما مختلف، مثل أن يكون أحدهما يصلح أن يعمل في سقف أو حائط والأخرى عريضة تعمل بابا، وما أشبه ذلك، جاز أن يسلم إحداهما في الأخرى.
قال ولا بأس أن يسلم جذع في جذوع صغار. [ ص: 2888 ] مالك: