فصل [في بيع الثمار قبل بدو صلاحها على الجداد]
على الجداد جائز وذلك بثلاثة شروط: بيع الثمار قبل بدو صلاحها
إذا كانت حينئذ مما ينتفع بها، وكانت هناك حاجة إلى بيعها، ولم يتمالأ على مثل ذلك أهل ذلك الموضع أو الكثير منهم.
فإن لم يكن فيها حينئذ منفعة، أو كانت ولا حاجة إلى جدادها، أو تمالأ عليه أكثر أهل ذلك الموضع لم يجز؛ لأن ذلك من الفساد.
وقد منع من بيع القصيل، والقضب على الجداد إذا لم يبلغ أن يرعى، ورآه من الفساد. مالك
وقد يمر بالبلح وقت لا ينتفع به لأكل ولا لعلف، فقطعه حينئذ من الفساد، وكذلك إذا صار بلحا يؤكل، وهو مما يصير تمرا، ولم يكن هناك حاجة إلى قطعه، فهو من الفساد، والله تعالى لا يحب الفساد، وفعل العدد الكثير أو الجميع أشد فيما يؤدي إلى الضرر بالناس.