فصل [في بيع الثمار قبل بدو صلاحها بدون اشتراط التبقية ولا القطع]
واختلف أيضا إذا أطلق البيع ولم يشترط جدادا ولا بقاء، هل يحمل البيع على الجداد، ويكون جائزا، أو على البقاء فيكون فاسدا؟ فقال في كتاب البيوع الفاسدة إذا اشترى ثمرة فجدها قبل بدو صلاحها: إن البيع جائز، إذا لم يشترط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها. [ ص: 2899 ] ابن القاسم
وقال البيع فاسد، واحتج أبو محمد عبد الوهاب: بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
والقول الأول أحسن عند عدم العادة؛ لأن محمول البياعات على التقابض في الثمن والمثمون، ولا يعترض هذا بالعادة أنها تجد بعد الصلاح؛ لأن تلك العادة إذا لم يقع البيع، وإذا كان البيع حملوا على أصل البياعات، وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - فقد كان عن عادة جرت بينهم أن البيع على البقاء.