فصل [في اشتراط بدو الصلاح في الثمار ومعناه وكيفيته]
بيع الثمار والزروع والزيتون والتين والعنب والفواكه والبقول وما أشبه ذلك لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها.
والصلاح في النخل: أن تزهي، ويصفر ما شأنه أن يصفر، ويحمر ما شأنه أن يحمر، وهو وقت الانتفاع به، وبدو الصلاح للزرع عند أن يبيض. مالك
وقال في كتاب ابن شهاب محمد: كان العلماء يقولون: والأول أحسن، لحديث بدو صلاح الزرع إذا أفرك، قال: ابن عمر أخرجه «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة». [ ص: 2901 ] مسلم.
واختلف إذا وقع البيع بعد أن أفرك، واشترط المشتري أخذه يابسا، فقال إذا أخذ ذلك وفات، فلا يرد. مالك:
وقال في كتاب يفسخ ما لم يقبض، فإذا قبض، لم يفسخ. ابن حبيب:
وقال في العتبية: إذا فات باليبس، لم يفسخ للاختلاف فيه. ابن القاسم
وقال ابن عبد الحكم: يفسخ وإن يبس.
وكل هذا الاختلاف، فإنه سواء اشترى جزافا أو على الكيل.
وكذلك الفول والحمص يباع وهو أخضر وقد امتلأ حبه، فقال إن عثر عليه قبل أن ييبس فسخ، وإن يبس لم يفسخ للاختلاف فيه. ابن القاسم:
وقال ابن عبد الحكم: يفسخ وإن يبس.
قال الشيخ- رضي الله عنه -: إذا كان الزرع والفول وما أشبه ذلك يشرب بالعيون، أو بالدالية فأرى أن يمضي وعقده حينئذ جائز؛ لأنه مأمون، وإن كان يشرب بالسماء، وعدم الماء يضره، ويكون ناقصا لم يعقد فيه حينئذ بيع، ويفسخ ما لم يفت.
وقال محمد في الزيتون: يباع إذا اسود أو نحا ناحية الاسوداد. [ ص: 2902 ]
وقال في التين: لا يباع حتى يطيب أوله، فيؤكل منه. وكذلك الفواكه كلها لا تباع حتى يطيب أوائلها ويؤكل منها.
وإذا كان في الدالية الحبات في العنقود والعنقودين فلا بأس ببيعه إذا كان طيب ذلك متتابعا. قال والتين كذلك. مالك:
وكذلك الحائط يزهي بعضه، قال: فإذا لم يزه الحائط نفسه وأزهى ما حوله، جاز بيعه، قال وأحب إلي حتى يزهي الحائط بعينه؛ للحديث، وإذا كان الذي أزهى باكورا لم يبع إلا ذلك الباكور وحده، وكذلك التين والعنب الصيفي والشتوي إذا بدا صلاح الصيفي بيع وحده دون الشتوي. ابن القاسم:
وإذا لم يبع منه إلا ما طاب وحده. كان في الحائط أصناف ثمار نخل ورمان وخوخ وما أشبه ذلك
قال وإن كان الصنف الذي لم يطب الثلث فأدنى، لم يبع إلا ما طاب من ذلك، ولو كان زرعا قد يبس وفيه ما لم ييبس ولا خطب له فباعه كله فلا بأس به. مالك:
قال محمد: لأن هذا الصنف واحد. [ ص: 2903 ]
وقال في الفجل واللفت والجزر والبصل والثوم المغيبة في الأرض: إذا استقل ورقه وتم وأمن عليه وانتفع به ولم يكن ما يقطع منه فسادا فبيعه حينئذ جائز، إذا نظر إلى شيء منه، يريد: كشف عنه، أو قلعه.
قال: وإن وجد منه شيئا مخالفا لما رأى رد بحسابه من الثمن.