فصل [فيمن باع دارا واشترط على مشتريها النفقة عليه حياته]
وقال في من باع دارا على أن ينفق المشتري على البائع حياته: يرد البيع إذا كان قائما والغلة للمشتري، وإن كان فائتا كانت فيه القيمة، قال: ويرجع المشتري بقيمة ما أنفق ، يريد: أنه كان يطعمه أو يعطيه ذلك مصنوعا، أو يكون مما لا يتحصل فيه المثل; لأن الإدام في الأيام يختلف، ولو كان يعطيه ثمن ذلك دراهم لرجع بمثلها. [ ص: 2962 ] مالك
وكذلك إن أعطاه مكيلة، فإنه يرجع بمثلها، وسواء كان يدفع ذلك من طعامه أو يشتريه له; لأن البائع باع على أن نفقته في ذمة المشتري، فإن كان في النفقة سرف لم يرجع به; لأن البائع لم يصون به ماله، وقد كان في مندوحة منه، ففارق بذلك من أثاب من صدقة.
وقال في من أشهب البيع جائز . باع على أن ينفق المشتري على البائع حياته:
وهذا مناف للأصول، وقد يحمل قوله على مثل ما يقع من الأبوين أنه يعطي لولده الدار المثمنة لينفق عليه حياته، وأن القصد بذلك مكارمة ولده، ويرى أن نفقته فيما بقي من عمره لا يبلغ إلا بعض ثمنها، وقد يفعل ذلك القريب والصديق. [ ص: 2963 ]