فصل [في مكان القبض في المسلم فيه]
ومن أسلم في طعام أو غيره ولم يسميا موضع القبض، قبض في البلد الذي وقع فيه السلم.
قال يقبض في سوقه، وإن لم تكن له سوق فحيث ما أعطاه لزم . ابن القاسم:
وقال إن لم تكن له سوق وفاه ذلك بداره . سحنون:
وهذا يحسن اليوم إذا كانا حضريين، وإن أسلم حضري إلى بدوي كان القضاء في قرية المسلم إليه هذه العادة اليوم، إلا أن يشترط المسلم أنه موصل، [ ص: 2972 ] فإنه يوصله إلى دار المسلم، وهذا إذا اتفقا أنه لم يكن بينهما شرط.
واختلف، إذا اختلفا في الموضع الذي شرط القبض فيه:
فقال القول قول من ادعى القضاء في موضع عقد فيه السلم، وإن لم يدعه واحد منهما كان القول قول المسلم إليه إذا أتى بما يشبه، وإن أتى بما لا يشبه كان القول قول المسلم إن أتى بما يشبه، فإن تباعدت المواضع ولم يأتيا بما يشبه تحالفا وتفاسخا . ابن القاسم:
وخالف في القول الأول، وقال: القول قول المسلم إليه وإن ادعى الآخر أنه شرط القبض حيث وقع السلم. سحنون
وخالف أبو الفرج في الوجه الآخر وقال: إن لم يدع واحد منهما موضع دفع الدراهم تحالفا وتفاسخا.
وأرى إن كانا من بلد واحد أن القول قول من ادعى موضعا انعقد فيه السلم، وإن كان حضريا وبدويا كان القول قول البدوي إذا ادعى شرط القضاء بقريته; لأن الاختلاف في ذلك إنما هو لمكان ما يتكلف من الكراء في نقله، فكان القول قول الغارم، وإن لم يدع أحد موضع السلم، وكان المعنى في اختلافهما في القريتين لمكان ما يتكلف من الأجرة على نقله من القرب والبعد، كان القول قول البائع، وإن اختلفا في ناحيتين، ليس الشأن أن ينقل أحد منهما إلى المدينة تحالفا وتفاسخا. [ ص: 2973 ]