فصل [في قول البائع أو المسلم إليه: إنه اكتال طعاما بعينه هل يصدقه المشتري أو المسلم]
وقال في من اشترى أقفزة من طعام بعينه ثم أخبره البائع أنه اكتالها، [ ص: 2974 ] أو أسلمها في طعام، فأراد أن يقبض ذلك على تصديق البائع أو المسلم إليه: فلا بأس به . مالك
ومنع في كتاب محمد أن يأخذ من غريمه طعاما على تصديق الغريم، وكذلك إن حضر كيله، فلا يأخذه على تصديقه بكيله ذلك .
ولا أرى اليوم أن يقبض أحد طعاما على تصديق البائع لفساد الناس وقلة أمانتهم، ولأن ذلك يؤدي إلى التنازع والأيمان، وهو في السلم أبين; لأن الغالب أنه لا يوفي الكيل، وقد أمر الله سبحانه في إلا أن يكون الدافع من أهل الدين والفضل، أو يكون حضر كيله ولم يغب عنه. المداينة إلى أجل بالإشهاد لدفع التنازع والأيمان،
وكره أن يشتري الرجل الطعام بثمن إلى أجل على تصديق البائع أو يستقرضه للغرر ; لأن المشتري إذا لم يكن معه ثمن فاطلع على نقص يغتفره ولا يقوم به، ويخشى إن قام به أن يسترده منه وهو محتاج إليه، أو يؤدي ذلك إلى المفاسدة بالخصومة فيسيء اقتضاءه، ويدخل القرض مثل ذلك. مالك