الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في من باع عرضا بدنانير مؤجلة وارتهن دراهم، أو مما يكال أو يوزن، أو عرضا وادعى ضياعه، ثم أراد المقاصة قبل الأجل]

                                                                                                                                                                                        وإن باع ثوب كتان بدنانير إلى أجل شهر وارتهن دراهم، ثم أراد المقاصة بها قبل الأجل، لم يجز وهو صرف مستأخر إلا على القول ببراءة الذمم.

                                                                                                                                                                                        وإن كان الرهن دنانير من سكة الدين وهي أقل عددا فقاصه عن قدرها من الدين، جاز، وإن أخذها عن جميع حقه، لم يجز ويدخله ضع وتعجل، فإن كانت سكة الرهن أجود والوزن سواء، جاز، وإن كانت ادنى سكة، لم يجز.

                                                                                                                                                                                        وإن كان المبيع ثوبا بدنانير والرهن مما يكال أو يوزن جازت المقاصة; لأن أخذ ذلك الرهن عن رأس مال السلم جائز، وأخذ عينه أو مثله عن الدين جائز. [ ص: 3015 ]

                                                                                                                                                                                        وإن كان المبيع ثوب كتان والرهن ثوب صوف وادعى ضياعه، وهو مما يقوم بالدراهم - لم تجز المقاصة إلا على القول ببراءة الذمم، أو تكون دعواه الضياع بعد محل الأجل، فيجوز; لأنها مصارفة يدا بيد.

                                                                                                                                                                                        وإن كان مما يقوم بالدنانير، كان الجواب على ما تقدم إذا كان الرهن دنانير، فتعتبر السكتان، هل هما سواء أو مختلفتان؟ وهل العددان سواء أو مختلفان؟ وهل قوله ذلك قبل محل الأجل أو بعده؟ ولا يعتبر ها هنا رأس المال; لأن إسلام ثوب كتان في ثوب صوف جائز.

                                                                                                                                                                                        وإن كان المبيع ثوب كتان بدنانير إلى أجل والرهن ثوب كتان من صنفه، ثم ادعى ضياعه، فإن كان الرهن معينا مشترطا في أصل البيع، فلا فساد في المقاصة من هذا الوجه، أعني: إذا اعتبر أصل المداينة، وكذلك لا فساد فيه إذا اعتبر أخذ عينه عن الدين، وإنما يعتبر قيمته على نحو ما تقدم في السؤال الذي قبل هذا، هل يقوم بدنانير أو بدراهم؟ وهل ذلك قبل الأجل أو بعده؟ وهل العدد والسكة سواء أو مختلفة؟

                                                                                                                                                                                        فإن لم يكن الرهن في أصل العقد ولا قبضه بالحضرة، جازت المقاصة إذا كان الرهن مثل الأول فأقل، فلا فساد من هذا الوجه، وإذا كان الرهن أجود، لم تجز المقاصة. [ ص: 3016 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية