فصل [في ما يضمنه الكفيل وما لا يضمنه في القبض من الغريم]
وقال إذا قبض الحميل ما على الغريم فضاع عنده، فإن أخذه على وجه الرسالة لم يضمنه، وإن أخذه على وجه الاقتضاء ضمنه . ابن القاسم:
قال في كتاب محمد: لأن ذلك من السلطان إن قضى به السلطان خطأ .
يريد: إذا قال الحميل للغريم: أنا أخاف أن أطلب بما عليك; لأني أخاف أن تغيب أو تعسر، فلا يجوز للحاكم أن يقضي بذلك للحميل، وإنما للحميل أن يقوم بالبراءة من الحمالة، فيلزمه أن يقضي ذلك للطالب إن كان حاضرا، وإن كان غائبا أخرج ذلك الحاكم من ذمة الغريم، ثم يوقفه على يد عدل، [ ص: 3027 ] ويبرئ ذمة الغريم، وتسقط الحمالة.
وإن فإن كان قبضه بوكالة من الطالب - برئ الغريم، وكان مقال الطالب مع الحميل، وهو بالخيار بين أن يغرمه مثل الطعام أو مثل الثمن الذي باعه به، وإن كان قبضه بغير وكالة من الطالب، كان مقال الطالب والمطلوب على الكفيل في المثل ليس في الثمن. قبض الكفيل الطعام من المسلم إليه ثم باعه،
فإن غرم المثل للطالب سقط ذلك الحكم وبرئ المطلوب، وإن أغرم المثل المطلوب للطالب رجع به على الكفيل.
وإن كان قبض الكفيل من الغريم على وجه الرسالة، كان للطالب أن يأخذه بالمثل وليس بالثمن ، وكان للمطلوب أن يأخذه بالمثل أو بالثمن.
فإن أغرمه الطالب المثل، كان للمطلوب أن يغرم له مثل ذلك الذي غرمه ويأخذه بمثل ذلك الثمن.
وإن ابتدأ المطلوب بالكفيل، فأغرمه المثل أو الثمن، ثم لقيه الطالب، كان له أن يغرمه المثل; لأنه يقول: أرسل لي معك شيء، فتعديت عليه، ثم يرجع على المطلوب ، فيغرمه المثل.