الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في حكم التراخي في الإقالة في السلم إذا كان رأس المال شيئا معينا أو طعاما أو عروضا]

                                                                                                                                                                                        وإن كان رأس المال شيئا معينا -عبدا أو ثوبا- وأقاله على ألا يقضيه إلا إلى يوم أو يومين، لم يجز ذلك في الطعام، ويدخله بيع الطعام قبل قبضه.

                                                                                                                                                                                        ويختلف فيه إذا كان السلم في عروض:

                                                                                                                                                                                        فيمنع على قول ابن القاسم، ويدخله عنده فسخ الدين بالدين.

                                                                                                                                                                                        ويجوز على قول أشهب; لأنه أجاز أن يأخذ من دين سلعة غائبة وتمرا لاستجذاذه .

                                                                                                                                                                                        وإن كان حاضرا فأمكنه منه فقام وتركه، جاز ذلك، وهو وديعة عنده، وإن أمسكه حتى يشهد بالإقالة وسقوط السلم، لم تفسد الإقالة على القول بأن المصيبة فيه من بائعه الأول، وعلى القول الأول أنه ممن هو في يده يعود الخلاف المتقدم.

                                                                                                                                                                                        وأن يجوز أحسن; لأنه إن أخذ بظاهر النهي عن فسخ دين في دين، قيل: هذا معين ليس بدين، وإن أخذ بالقول أنه معلل وأنه لئلا يزيد في الثمن [ ص: 3056 ] لمكان الصبر، جاز. هذا أيضا لأنه لا يزيده في الثمن لمكان حبسه في الثمن عنه حتى يشهد، وقد أجاز أن يأخذ من دين طعاما يكثر كيله وتتراخى المناجزة فيه، لما كانت العادة أنه لا يختلف الثمن فيما يقبض من ساعته، أو يكون التراخي لأجل كثرة كيله.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية