فصل [في بيع اللحم بالحيوان]
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، ومحمل الحديث إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا من جنسين جاز، فيجوز أن يباع لحم ذوات الأربع بحي الطير، ولحم الطير بحي ذوات الأربع، والحيتان بحي ذوات الأربع وبحي الطير، كل ذلك جائز يدا بيد. "أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان"
ويفترق الجواب إذا كان إلى أجل، فإن كان الحي يراد للقنية جاز إلى أجل ، وإلا يكون يدا بيد، واختلف إذا كان لا يراد للقنية: فمنعه إذا كان الحي لا تطول حياته، واختلف عنه إذا كانت تطول: فمنعه مرة، وأجازه أخرى . مالك
قال في كتاب محمد: ليس كل شارف يمنع وإنما ذلك إذا شارف [ ص: 3110 ] الموت . ومنعه جملة، ورآه في حكم اللحم فيدخله الطعام بالطعام ليس يدا بيد . ابن القاسم
وأجازه أشهب وإن كان لا تطول حياته، كطير الماء، وهو أقيس، وهو قبل الذبح كسائر الحيوان، وليس كونه مما لا تطول حياته مما يخرجه عن أن يكون في حكم الحي، والقول حتى تطول حياته أحوط، وإذا كان من شرط جواز النسيئة الاقتناء فإن المقتنى ما كان يراد للولادة أو اللبن، أو كان كبشا يراد لصوفه أو للفحلة للغنم، أو تيسا يراد لشعر ولمثل ذلك، واختلف فيما لا منفعة فيه إلا اللحم: فقال في كتاب ابن القاسم محمد: هي شاة لحم . وقال لا بأس به، ولا يعد شاة لحم . أصبغ:
وهو أبين; لأنهم سلموا ما كان يراد للصوف أن ذلك قنية، وما يراد للسمن ولكثرة لحمه أبين، واختلف قول في الكبش الخصي بالطعام إلى أجل: فكرهه مرة، وقال: لأنه لا يقتنى للفحلة، ثم رجع فقال: إذا كانت فيه منافع غير ذلك فلا بأس به. يريد: إذا كان يرغب في بقائه لصوفه، وإن كان للحمه فهو موضع الخلاف. ابن القاسم
وقد قال في العتبية في التيس الخصي: إن كان لا منفعة فيه قائمة [ ص: 3111 ] ولا مؤخرة فهو مثل ما وصفنا . يريد: ألا يجوز. مالك
وأرى أن يجوز; لأن العرب ترغب فيه لشعره، وغيرهم لزقه، وأما الوحشي من ذوات الأربع والطير فقال ما كان منه يستحيا فلا بأس به بالحيتان إلى أجل . مالك:
وقال الوحشي لا يقتنى ولا يحيى حياة الاقتناء . ابن حبيب:
وأرى أن يجوز في مثل الحيوان; لأنه تطول حياته، ويراد للفراخ والولد، والولد قنية قولا واحدا، فيجوز بذوات الأربع وبالحيتان إلى أجل.