الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن سرق من دار أو حانوت ولم يغلقه فسرق منه آخر، أو حل قيد عبد أو فتح عن طير

                                                                                                                                                                                        ومن سرق من دار غير مسكونة أو من حانوت وتركه مفتوحا ثم سرق من ذلك آخر ضمن الأول سرقة الثاني، وإن أعاد غلقه لم يضمن، فإذا كانت الدار مسكونة لم يضمن وإن تركها مفتوحة وإن كان أهلها نياما، هذا قول مالك.

                                                                                                                                                                                        وكذلك إن كانت دواب فتح عليها فذهبت، فإن كان الموضع غير مسكون ضمن، وإن كان مسكونا لم يضمن ، وقال أشهب في مدونته: إن كانت مربوطة لم يضمن، وإن كانت مسرحة ضمن وإن كان فيها أهلها; لأنها تبادر للخروج.

                                                                                                                                                                                        وأرى أن يضمن وإن كانت مربوطة، وليس يكلها أربابها إلى الرباط وحده، وتحفظهم بالباب أشد، وهذا إذا خرجت بنفسها، وكذلك إن سرقت أو كانت ثيابا فسرقها آخر فأرى أن يضمن الأول.

                                                                                                                                                                                        وإن حل قيد عبد أو فتح عن طير فذهب ضمن، وسواء كان العبد في دار [ ص: 3228 ] مع أهله أم لا; لأن العبد إنما يتوثق منه بالقيد ليس بالباب، وإن أمره أن يجعل طيرا في قفص ويغلق عليه فنسي أن يغلق عليه لم يضمن، وإن تعمد ضمن ، وبالله التوفيق.

                                                                                                                                                                                        تم كتاب اللقطة والآبق والضوال،

                                                                                                                                                                                        والحمد لله حق حمده

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية