باب في الصلاة على الثياب والبسط وغير ذلك
يستحب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل، وأن يباشر بجبهته الأرض; " . ولأن ذلك المعمول به في الحرمين: مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - " يا رباح عفر وجهك في الأرض والمسجد الحرام الصلاة فيهما على الحصباء والتراب، لم يتخذ فيهما حصير.
. فبان بهذا الحديث أنه كان قديما بغير فرش ولا حصير، فإن هو صلى على حائل فيستحب أن يكون مما تنبت الأرض كالحصر وما أشبه ذلك مما لا يقصد بمثله الترفه ولا الكبر. وقال - صلى الله عليه وسلم - في المصلي يسوي الحصباء لموضع جبهته: " إن كنت لا بد فاعلا فواحدة"
واختلف في ثياب القطن والكتان فكرهه في المدونة ، وأجازه ابن [ ص: 302 ] مسلمة، والأول أحسن; لأن الثياب فيها ضرب من الترفه وموضع الصلاة إنما هو التواضع والخضوع والتذلل.
وكره فإن فعل أجزأته صلاته، وأكره الصلاة على حصر السامان مما عظم ثمنه، والتواضع لله تعالى أفضل. الصلاة على ما لا تنبت الأرض كالصوف،
ويباشر بكفيه الأرض أو ما يسجد عليه ويبرزهما عن كميه، ويحسر العمامة عن جبهته ، فإن لم تجزئه صلاته، وإن سجد على ما علا جبهته وكان كثيفا لم تجزئه، وإن كان شيئا خفيفا أجزأته . سجد على كور العمامة البارز عن جبهته،
وقال : إن كان كثيفا لم تجزئه، وأعاد ما كان في الوقت إذا مس أنفه الأرض. ابن حبيب
وقال لا ينبغي أن يسجد على ثوبه الذي على جسده ولا على يديه وهما في كميه حتى يفضي بهما إلى الأرض; لأنه كأنه سجد على الأرض بغير وجهه ويديه. [ ص: 303 ] محمد بن مسلمة: