فصل [في حكم ما يعمله المحبس عليه في الحبس من بناء أو إصلاح]
اختلف فيما يعمله المحبس عليه في الحبس من بناء أو إصلاح، فقال إن بنى أو أدخل خشبا أو أصلح قليلا أو كثيرا ثم مات ولم يذكره لم يكن لورثته فيه شيء، فإن قال: خذوه كان ذلك لهم وإن قل ، وجعل ذلك المغيرة موروثا، وإن لم يوص بأخذه إلا ما كان لا قدر له . [ ص: 3467 ] ابن القاسم:
قال محمد: أما كل ما يرى أنه أراد به الحبس وإصلاحه، وإتمامه فلا حق له فيه، أوصى به أو لم يوص، وأما كل ذي بال من العمل والبنيان، ومثل المسكن يحتاج إليه يبنيه ناحية من الدار أو الحجرة ، أو ما يرى أنه لم يرد به الحبس من طريق المرمة فأراه حقا لورثته، ورواه عن أصبغ وقال ابن القاسم، كل ذلك حبس ولا شيء لبنيه . عبد الملك:
وأرى أن كل ما لا بال له مثل الخشبة تزاد، وما أشبهها فهي حبس، وإن أوصى به، وما كان له قدر مثل البيت فهو موروث إن وصى به، وإن لم يوص به فلا شيء لورثته فيه; لأن أمره فيه مشكل، هل بناه حبسا أو على وجه الملك، فإذا لم يذكر كان دليلا على أنه أراد به حبسا إلا أن يكون مثل ذلك البناء لا يبنى على وجه الحبس. [ ص: 3468 ]