[ ص: 3480 ] كتاب الصدقة والهبة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 2) نسخة القرويين رقم (370)
3 - (ق 8) نسخة القرويين رقم (369)
4 - (ق 9) نسخة القرويين رقم (369) [ ص: 3481 ]
[ ص: 3482 ]
[ ص: 3483 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما
كتاب الصدقة والهبة
باب ما جاء في الصدقة والهبة
نقل الملك بغير عوض كالصدقة والهبة جائز ، ، والصدقة ما أريد به وجه الله -عز وجل- ، وكلاهما مندوب إليه وغير داخل في قول الله -عز وجل- : والهبة ما أريد به وجه المعطى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة : 188] .
والأصل في الصدقة قول الله - عز وجل- : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [النساء : 114] ، وفي الهبة قول الله -عز وجل- : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم [البقرة : 237] ، ، وقال تعالى : فحض سبحانه على مكارم الأخلاق بتنزيله فمدحه فأخبر أنه أقرب للتقوى ولا يأتل أولو [ ص: 3484 ] الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى . . . [النور : 22] .
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يهب ويقبل الهبة . ووهب بعيرا اشتراه منه ، لجابر بعيرا ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ولعبد الله بن عمر . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم . . . "لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت" "تهادوا تحابوا" .