باب فيمن وهب أرضا حاضرة أو غائبة أو دينا على حاضر أو غائب
قال -رحمه الله- : مالك كان قول الموهوب له قد قبلت- كافيا في الحوز . وقال ومن وهب أرضا حاضرة في غير وقت حرثها : إن كان إبان حرثها فلم يحزها بطلت ، ابن القاسم ، إلا أن تعود يد الواهب عليها بحرث أو غيره . والقياس أن تمضي ولا تبطل
وإن كانت الهبة بستانا يغلق عليه أجزأه معاينة إغلاقه ، ثم لا يضره إن لم يعمره ، وتركه حتى درس ، وهو بمنزلة من وهب دارا فأغلقها الموهوب له ثم لم يسكنها; لأن الغلق حائل بين الواهب وبينها .
وقال في من وهب أرضا بإفريقية ، والواهب والموهوب له بالفسطاط فقال : قد قبلت . لم يكن حوزا ، وإن لم يفرط في الخروج . وقال ابن القاسم : إن لم يفرط في الخروج فلم يخرج حتى مات فهو حوز . وقال أشهب ابن عبد الحكم عن فيمن تصدق على ابنه البالغ بدار غائبة وجعل من يحوزها له فمات الأب قبل أن تحاز : فهي جائزة للابن . مالك
ومحمل قول في الأرض على أنه لو خرج لأدرك حراثتها ، [ ص: 3511 ] ولو كان يكون وصوله قبل إبان حرثها لم يضر إن لم يخرج الآن إذا خرج بعد ذلك في وقت يصل قبل حرثها ; لأنها لو كانت حاضرة لكان حوزها بالقول "قد قبلت" بخلاف الدار . ابن القاسم
ولو وهب رجل دينا على رجل بإفريقية ، والواهب والموهوب له بالفسطاط فقال : قد قبلت . كان حوزا . قال : لأن الديون هكذا تقبض . يريد أنه لو كان الغريم حاضرا لجاز بقبول الموهوب له ، وإن لم يقبض الدين .
وإن كانت الأرض أو الدار على يدي رجل فوهبها لمن هي في يديه وهو حاضر فقبلها ، أو لأجنبي فقال من هي على يديه : أنا أحوزها له . جاز ، ولم يضر غيبة الأرض ولا الدار .
قال : ولو استودع الرجل وديعة أو آجره دارا أو أعاره عبدا وكل ذلك غائب فوهب ذلك المالك لمن هي في يديه ، وكلاهما بالفسطاط ، فقال الموهوب له : قد قبلت . كان حوزا . ابن القاسم
وقال مالك فيمن وهب دارا غائبة لابن له صغير في حجره جاز .
وقال فيمن وهب لرجل دينا له عليه فقال : قد قبلت . فذلك قبض ، وقد سقط الدين . [ ص: 3512 ] ابن القاسم
واختلف إذا افترقا ولم يقل : قبلت . فقال : الهبة ساقطة . وقال ابن القاسم في كتاب أشهب محمد : الدين لمن هو عليه إذا أسقطه عنه . وإن لم يعلم بذلك حتى مات الواهب; لأنها وضيعة ، قال : وقد قال فيمن بعث بثوب صدقة إلى غائب وأشهد إن ذلك حوز ، وإن لم يبلغ حتى مات ، وإن وهب الدين لغير من هو عليه وأشهد له أو جمع بينه وبينه ودفع إليه ذكر الحق فهو قبض ، وإن لم يكن ذكر حق فالإشهاد يجزئ . [ ص: 3513 ] مالك