فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي]
واختلف وبعد ما بين الصدقتين ، هل تمضي الثانية؟ فقال إذا تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي محمد : تمضي الصدقتان ، ولها أيضا أن توصي بثلثها .
وقال : ليس لها بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن تفيد مالا آخر . وهو أحسن ، وقول أبو محمد عبد الوهاب محمد يؤدي إلى أنها تنفذ جميع مالها بالعطايا مرة بعد أخرى .
واختلف إذا قرب ما بين الصدقتين ، هل تمضي الأولى أو تردان جميعا؟
وجعل في كتاب أصبغ المسألة على ثلاثة أوجه ، فإن قرب ما بينهما مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد ، فيبطل الجميع ، وإن كان بينهما مثل ستة أشهر مضى الجميع ، وإن كان مثل الشهر والشهرين مضى الأول دون الثاني ، وهذا قوله : إذا أعتقت ثم أعتقت . ابن حبيب
والعتق والصدقة سواء ، وأرى أن تمضي الصدقة الأولى وإن قرب ما [ ص: 3522 ] بينهما; لأن العطية الثانية على شك هل ذلك لرأي حدث ، أو لأنه كان المراد من الأول؟ على أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث أن يرد الزائد ، إلا أن تفيد مالا فلا تمنع من إحداث العطية ، ولو قيل لها أن تعطي جميع الفائدة كان صوابا; لأنها إنما منعت من أكثر من الثلث فيما كان قبل التزويج ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : . . . " الحديث ، والفائدة لم تتزوج لأجلها ، ولا زيد في الصداق لأجلها ، وقد يكون له في ذلك مقال : إذا كانت الفائدة بميراث عن أبيها ، وزيد في الصداق ، ليسار الأب لما يرجى منه ، وإن تزوجها بصداق فقيرة ، أو صار لها ذلك بصدقة أو هبة من أجنبي ، أو بميراث عن أخ ، أو ولد لم يكن له فيه مقال . "تتزوج المرأة لأربع لمالها
واختلف في حمالتها بأكثر من الثلث ، فقيل : لا يجوز ; لأنها هبة . وقال في كتاب عبد الملك محمد : تجوز . [ ص: 3523 ]
وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرا ، فإن توجه الغرم عليها لعدم الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به ، وإن كان فقيرا جاز ذلك من الثلث ، وسقط الزائد . [ ص: 3524 ]