باب فيمن أوصى بخدمة عبد ، أو سكنى دار ، أو عتق ما في بطن أمته وما تعلق بذلك
وقال فيمن أوصى بخدمة عبده سنة ، أو بسكنى داره سنة : يجعل في الثلث قيمة الرقبة ولا تقوم الخدمة ولا السكنى; لأني إذا قومت الخدمة والسكنى كنت حبست الدار والعبد عن أربابه ، وهم يحتاجون إلى بيعه . واحتجاجه بالبيع لا يصح في الدار; لأنه يجوز أن تباع ويستثنى سكناها سنة . والمعروف من قول ابن القاسم مالك أن يجعل في الثلث الرقاب وإن كانوا قادرين على البيع بالاستثناء وأن لهم حقا في تعجيل الانتفاع بالرقاب ، إلا ما وقع في كتاب وابن القاسم محمد ، فيقول الورثة : يقوم ما ترك الميت ولا يبيع ، ويقول أهل الوصايا والمدبرون : بل نبيع; لأن البيع أزيد لنا في ثلثنا من القيمة ، فقال فيمن ترك مدبرين وأوصى بوصايا في مرضه : القول قول أهل الوصايا والمدبرين إذا طلبوا البيع ، قال : وكذلك إن طلب الورثة البيع فكذلك الذي لا شك فيه ، أن دعا إلى البيع كان أولى ممن دعا إلى التقويم ، قال : وأما الورثة فيما بينهم فإن كان مما ينقسم فالقسمة أولى ، وقال ابن القاسم : القيمة في الوصايا والعتق على الورثة . أصبغ
وعليهم أحب إلي ، وليس على الوصي أن يبيع ذلك في السوق ولا على [ ص: 3589 ] الورثة . وقال : قال ابن وهب فيمن أوصى لرجل بعبد أو ببيت : أخرج ذلك بالقيمة ولا ينظر إلى ما يعطى به . وقول مالك مالك في هذا أحسن ، وليس على الورثة أن يبيعوا ذلك . وقال فيمن أوصى بخدمة عبده فقد أوصى بالغلة ، وإن أوصى بالغلة فقد أوصى بالخدمة ، وليس بالبين ، وإن كان عبد خدمة وأوصى بخدمة ، لم يكن للموصى له أن يجعله في صنعة ، وإن كان عبد صناعة فوصى له بغلته لم يكن له أن يعطله عنها ويختدمه . وقال وأصبغ ابن القاسم ، فمات ونظر في الموصى له فكان غائبا ببلد ثان ، قال : أرى للسلطان أن يؤاجره للغائب ثم هو حر إذا وفت السنة ، وإن كان عبد حضانة انتظر به وكتب إلى الرجل وأخرج العبد إليه ، فإذا وفت السنة من يوم مات السيد فهو حر . ومحمل قوله على أن الميت كان يرى أن الموصى له حاضر ، وأما إن كان عالما بغيبته فالسنة من يوم وصول العبد إليه ، وسواء كان من عبيد الإجارة أو الحضانة وخدمة العبد ما بينه وبين وصوله لورثة الموصي ونفقته عليهم، وعلى قول أشهب يكون للسلطان أن يؤاجر العبد إذا كان من عبيد الحضانة في مثل ما كان وصى به إذا كان يظن أنه حاضر . [ ص: 3590 ] فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر
وقال فيمن أوصى بأمة تخدم فلانا حياته وجعل رقبتها بعد خدمتها لفلان فولدت الأمة أولادا في حال الخدمة فولدها بمنزلتها يخدمون إلى ذلك الأجل ، وكذلك لو أخدم عبدا فولد له من أمته ولد فإنه يخدم معه ، وهذا لأن الوصية كانت بالخدمة حياة المخدم ، وكذلك إذا كان إلى أجل بعيد ، فأما السنتان والثلاث وما لا يكون للعبد فيه خدمة فإنه يسقط حق المخدم فيه ، فإن كان مرجع العبد أو الأمة إلى حرية كان الولد معتقا الآن; لأنه لا فائدة في وقفه ، وكذلك إن جعل الموصي المرجع إلى رجل كان له ذلك الولد ملكا من الآن . ابن القاسم