فصل [في المكاتب أعتق عبدا فمات المعتق عن مال ، لمن يكون ميراثه؟]
وإن لم يرد العتق حتى مات المعتق عن مال ، وله ورثة أحرار ومات له ولد حر وخلف مالا ، ثم أجاز الغرماء العتق لم يرث ولم يورث بالحرية .
وقد اختلف في هذا الأصل ، فقال في كتاب محمد في إنه إن أجاز السيد الأعلى ورثه ورثته الأحرار أو السيد الأعلى إن لم يكن له ورثة ، ومن هذا الأصل العبد يتزوج بغير إذن سيده ويدخل . فقال مكاتب أعتق عبدا ، ولم يعلم سيده حتى مات المعتق عن مال : إن أجاز السيد كان إحلالا لهما أو إحصانا ، فإن زنت فأجاز السيد رجمت وإن رد لم ترجم . [ ص: 3777 ] أشهب