الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن أوصى بثمرة حائطه وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية]

                                                                                                                                                                                        وإن قال : لفلان ثمرة حائطي ، وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية ، كان محمل الوصية على عين تلك الثمرة ، وإن لم يكن فيها ثمر كان محمله على ما يكون من الثمرة حياة الموصى له .

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم : وكذلك إذا أوصى له بولد أمته أنها إن كانت حاملا ، كان له ذلك الحمل عاش أو مات ، أو أسقطته قبل تمامه ، وإن لم تكن حاملا كان له ما تلد إلى أن تموت الأمة أو ترتفع عن الحمل . وعلى قول أشهب : [ ص: 3672 ]

                                                                                                                                                                                        ذلك له ما لم يمت الموصى له بالولد ، وإن ضرب أجلا في الثمرة فانقضى الأجل وفيها ثمرة لم تؤبر ، كانت للورثة وإن أزهت كانت للموصى له .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا أبرت هل تكون للورثة أو للموصى له؟ وألا شيء له فيها أحسن ، إلا أن تزهي ، وإن كانت الوصية بما تلد أمته فانقضى الأجل وهي حامل ، كان للورثة دون الموصى له; لأنه إنما وصى له بما تلد في تلك السنين ، وهذا يولد في غيرها .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد فيمن أوصى بثمرة حائطه الآن لرجل ، وبغلته فيما يستقبل لآخر والحائط لا يخرج من الثلث ، فإن كانت الثمرة أبرت أو طابت ، قومت ثم قومت الغلة التي تأتي إلى حياة الموصى له ، فإن كانت قيمتها سواء ، كان لصاحب المأبورة شطر ثلث الميت في عين الثمرة ، وكان للآخر شطر الثلث شائعا في جميع ما ترك الميت ، وإن لم تؤبر قطع لهما بثلث مال الميت ، وكان بينهما على قدر وصاياهما . [ ص: 3673 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية