الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته

                                                                                                                                                                                        وإذا خلف الميت ثلاثة من الولد ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ، كان له الثلث ، وإن كانوا أربعة فالربع أو خمسة فالخمس ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن أبي أويس في ثمانية ابن أبي زيد : له السدس إذا كانوا خمسة . وإن قال : أنزلوه منزلة أحد ولدي ، أو اجعلوه كأحدهم كان له السدس إذا قولا واحدا ، وكذلك إن قال له نصيب أحد ولدي ، ولم يقل مثله .

                                                                                                                                                                                        واختلف أيضا إذا كانوا ذكرانا وإناثا ، فقال مالك وابن القاسم : ينظر إلى عددهم ، فإن كانوا ثلاثة كان له الثلث ، أو أربعة كان له الربع .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد : له نصف نصيب ذكر ، ونصف نصيب أنثى . وقول مالك في المسألة الأولى أحسن; لأن نصيب ولده إن كانوا ثلاثة الثلث فمثله هو الثلث والربع دون المثل ، فكان حمله على الثلث أولى حتى يقوم دليل أنه أراد أن يجعله مضافا إليهم ، وقول عبد الملك في المسألة الأخرى [ ص: 3684 ] أحسن ، وهو أعدل في الوصية ألا يكون له نصيب أعلاهم وهو الذكر ، ولا نصيب أدناهم وهو الأنثى ، فإن قال : له مثل نصيب أحد ولدي ، وله زوجة وأبوان ، عزل نصيب الزوجة والأبوين ، ثم ينظر إلى ما ينوب كل واحد من الباقي ، فيعطى مثل نصيب أحدهم ، ثم يجمع نصيب الزوجة والأبوين إلى الباقي بعد ما أخذه الموصى له فيعطى مثل نصيب أحدهم ثم يجمع فيقتسمونه على فرائض الله تعالى .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك إن قال : له مثل نصيب أحد ورثتي ، جمع عدد البنين والزوجات والأبوين ، فإن كانوا عشرة أعطي العشر ، وقياد قول عبد الملك يعطى ربع نصيب ذكر وربع نصيب أنثى ، وربع نصيب زوجة ، وربع نصيب أحد الأبوين ، واختلف إذا وصى بسهم من سهام ماله . [ ص: 3685 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية