باب [فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا صحيحا أو فاسدا أو على خيار وهل يتبعه ماله؟]
وقال فيمن مالك : إنه عتيق على البائع . قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فباعه
وقال ربيعة : لا حرية للعبد وهو رقيق للمشتري; لأن الحنث إنما يقع بعد تمام البيع وانتقال ملكه عنه ، وكأنه أعتق ملك غيره . وعبد العزيز بن أبي سلمة
واختلف إذا قال : إن بعتك فأنت حر إلى سنة ، ففي كتاب محمد : إن باعه يفسخ البيع ويكون حرا إلى سنة . وقال في ثمانية عبد الملك بن الماجشون أبي زيد : لا حرية له وهو عبد لمن اشتراه ، قال : لأنه إنما يقع الحنث بعد بيعه وإنما أعتق ملك غيره ، ووافق مالكا إذا قال : إن بعتك فأنت حر ، ولم يقل إلى سنة .
واختلف في تعليل القول بوجوب العتق إذا لم يضرب أجلا ، فقال محمد : [ ص: 3711 ] لأن البيع والعتق وقعا معا لم يسبق أحدهما صاحبه ، والعتق أولاهما وأوجب حقا وحرمة ، واستشهد بتبديته في الوصية واستكماله على الشريك . وقال : لأن تقدير القول : إن بعتك فأنت حر قبل بيعي إياك . وقال إسماعيل القاضي : لأنه معتق ببيع المالك له قبل أن يقول المشتري : قبلت . سحنون
واختلف بعد القول : إنه حر على البائع هل يفتقر إلى حكم لموضع الاختلاف؟
ففي كتاب محمد : إذا كانت أمة فأولدها المشتري أن عليه قيمة الولد يقاصه بها البائع من الثمن . وقال محمد : لا شيء على المبتاع في الولد . فلم يرها في القول الأول حرة بنفس البيع ; لأنها مسألة اختلاف تفتقر إلى حكم لأحد القولين ، ورأى محمد أنها حرة بنفس البيع ، والقول الأول أحسن ، ألا تكون حرة إلا بحكم لقوة الاختلاف في ذلك ، وليس هذا [ ص: 3712 ] من الخلاف الشاذ ، والقول إنه رقيق للمشتري أقيس ; لأن البيع سبق العتق ، وإنما وقع العتق على ملك المشتري; لأن الفاء في قوله : فأنت حر إن جعلت ها هنا للتعقيب ، فهو بعد البيع أو الشرط فلا يجب المشروط -وهو العتق- إلا بوجود الشرط ، وهو البيع ، ولهذا قال : التقدير فأنت حر قبل بيعي; لأن ترك اللفظ على ظاهره لا يوجب عتقا ويتبعه ماله على قوله; لأنه يقول العتق سبق ، وكذلك على قول إسماعيل القاضي محمد; لأنهما وقعا معا فغلب حكم العتق .
وقال : لا يتبعه ماله ، واتبع في ذلك أصله; لأنه يقول : البيع سبق ، فصار بذلك منتزع المال ، وإن باعه بيعا فاسدا كان الجواب على ما تقدم في البيع الصحيح ، وإن باعه على خيار ، لم يعتق; لأنه ليس ببيع في الحقيقة إلا بعد القبول . [ ص: 3713 ] سحنون