فصل الخلاف في إمامة الألكن
واختلف في فروي عن إمامة الألكن، في المجموعة وفي المبسوط [ ص: 324 ] إجازتها ابتداء . وذكر مالك -ولم أره في المبسوط- أنه قال: إن ذلك إذا كانت لكنته في غير قراءته. إسماعيل القاضي
وهذا بعيد; لأن اللكنة واللثغة تكونان طبعا وخلقة في الكلام لا تتغير لقراءة ولا لغيرها، ومع أنه لا يحتاج إلى السؤال عن إمامة من يحسن القراءة من أجل أنه لا يبين كلامه في غير قراءة، كما أنه لا يحتاج السؤال عن إمامة من يحسن القراءة إذا كان يلحن في كلامه من غير قراءة. فهذا من الأمور البينة التي لا يسأل مالك عنها، ولا أعلمهم يختلفون أن صلاة من ائتم بالألكن ماضية ولا إعادة على من ائتم به، وليس كالذي يلحن; لأنا نأمر من كان يلحن أن يصلي مأموما، ولا نأمر بذلك الألكن.