الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في العبد يكون بين رجلين تعلق حريته لأولاهما موتا أو لآخرهما]

                                                                                                                                                                                        وإذا كان عبد بين رجلين ، فقالا : هو حر لأولنا موتا في كتاب واحد أو عقد واحد بغير كتاب ، فمات أحدهما كان نصيب الحي حرا من رأس المال ، ونصيب الميت حرا من ثلثه ، فإن عجز نصيبه عن ثلثه لم يقوم الذي عجز عن الحي ، فإن قالا : هو حر لآخرنا موتا ، فمات أحدهما كان نصيبه في ثلثه ، فإن حمله الثلث خدم ورثته حياة الحي منهما ، وإن لم يحمله ثلثه خير الورثة بين أن يجيزوا أو تكون لهم خدمة ذلك النصيب حياة الحي ويعتق ما حمل الثلث منه معجلا ، ولا يقوم ما رق منه على الآخر ، فإن مات الآخر كان نصيبه في ثلثه وعجل عتقه إن حمله الثلث أو ما حمل الثلث منه ، فإن جعلا ذلك في عقدين فقال أحدهما : أنت حر لأولنا موتا ثم قال الآخر مثله ، فإن مات القائل أولا أعتق نصيب الحي من رأس المال ، ونصيب الميت من الثلث ، فإن عجز عنه لم يقوم على الثاني; لأنه لم يبتدئ عتقا ، ولو كان على الأول دين يرق نصيبه قوم على الثاني ، ويصير بمنزلة من لم يعتق سواه ، وإن مات القائل أولا [ ص: 3913 ] أو أخيرا أعتق نصيب الحي من رأس المال ، ونصيب الميت من ثلثه ، فما عجز عن ثلثه قوم على الحي; لأنه المبتدئ بالعتق ، وإن قالا : أنت حر لآخرنا موتا في عقدين ، ثم مات القائل أولا وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة الحي منهما ، فإن مات كان حرا ، وإن لم يحمله الثلث لم يستتم على الحي ، فإن مات القائل أخيرا ، وإن لم يحمله الثلث ولم يجز ورثته ، عجل عتق ما حمل الثلث منه واستكمل الباقي على الحي; لأنه المبتدئ بالعتق ، وإن قال أحدهما : أنت حر لأولنا موتا ، ثم قال الآخر : أنت حر لآخرنا موتا ، فإن مات الأول أعتق نصيبه في ثلثه بتلا ، فإن عجز منه شيء عن ثلثه رق لورثته ، ولم يقوم على الآخر ، وإن مات أولا القائل : أنت حر لآخرنا موتا كان نصيب الحي حرا من رأس المال ، ونصيب الميت عتيقا من ثلثه ، فإن حمله الثلث خدم ورثته حتى يموت الآخر ، وإن لم يحمله الثلث ولم يجز ورثته ، عجل عتق ما حمل الثلث منه ، وهذا إذا كان الأول فقيرا ، وإن كان موسرا استكمل على الأول ، ويصير بمنزلة من أعتق نصيبه بتلا ، ثم أعتق الآخر إلى موت فلان ، فإنه يخير الثاني بين أن يبتل العتق أو يقوم على الأول . [ ص: 3914 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية