فصل [فيمن قال لسيده بعني نفسي بكذا]
وقال في كتاب أصبغ في ابن حبيب ، ولم يقل من نفسي فباعه وقبض المائة ثم قال : فلان أعطاني المائة لأشتري له بها نفسي ، وقد أعتقه فلان ولا بينة له على ذلك وصدقه فلان ، قال : إن كان قوله جوابا للكلام أو في المجلس أو قريبا منه صدق ويكون مولاه ووارثه ، وإن كان تباعد [ ص: 3829 ] الأمر من بعد تمام الشراء لم يقبل منه . وقال أيضا : إن كان مثله لا يملك ذلك المال فهو كالأول ، وإن كان مثله يملك ذلك الثمن لم يصدق والعتق ماض وولاؤه لسيده . عبد قال لسيده : بعني نفسي بمائة دينار
قال الشيخ - رضي الله عنه - : لا يصدق العبد إلا أن تثبت له بينة ، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه ويكون المال للآمر وليس له أن يجيز فعله ، وإلى هذا يرجع كلام أصبغ إذا صدق العبد أن يكون سيده بالخيار; لأن من حجته أن يقول : إنما أعتقته بهذا المال ليكون لي أجر العتق ويكون لي ولاؤه . [ ص: 3830 ]