الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق]

                                                                                                                                                                                        وإذا أعتق السيد أمته ثم كتمها العتق واستخدمها واستغل ووطئ وجرح وقذف أو فعل مثل ذلك بها غير سيدها ، ثم شهدت البينة بتقدم عتقها كانت أحكامها فيما بينهما وبين الأجنبيين على أحكام الأحرار ، يقتص لها من الجراح والقتل ، ويحد قاذفها ، ويقتص منها إن جرحت ، وتحد ثمانين إن قذفت ، وتحمل العاقلة عنها إن قتلت خطأ .

                                                                                                                                                                                        واختلف في أحكامها فيما بينها وبين سيدها فجعلها مالك وابن القاسم معه على أحكام العبيد ، لا رجوع لها عليه بقيمة خدمة ، ولا يغرم لها شيئا مما استغل ، ولا صداق عليه عن الوطء ، ولا يحد فيه ولا في قذفها [ ص: 3836 ] إياها ، وحمل امرأة معها على النسيان وعلى شبهة الملك المتقدم بمنزلة من طلق ثم أصاب على شبهة العقد الأول أنه لا صداق لها عليه .

                                                                                                                                                                                        قال سحنون : والرواة يخالفونه ويرون أن الغلة على من أخذها ، وأنه حر في أحكامه فيجلد من قذفه ويقاد من جرحه ، سيده كان أو غيره .

                                                                                                                                                                                        قال أشهب في كتاب محمد : إلا الوطء فلا شيء عليه فيه ما لم يقر بالتعمد والمعرفة; لأنه ينزل بمنزلة الناسي ، أو يجهل ذلك ويظن أن ذلك جائز . وفي كتاب ابن شعبان : يحد حد الزنى على الوطء .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه - : أما إذا شهدت البينة أنه أوقع العتق بغير يمين لم يحسن أن يحمل على النسيان ، وقد يحسن ذلك إذا كان العتق بيمين فحنث . [ ص: 3837 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية