فصل [فيمن أخدم عبده سنين ثم أعتقه]
وإذا ، ثم استدان دينا بعد حوز الخدمة لم يكن للغرماء على الخدمة سبيل ، وإن استدان قبل حوزها كان الغرماء أحق بها ، فإن كان الدين قبل العتق والدين يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع للغرماء ، وإن كان الدين لا يستغرق العبد وفي قيمة الخدمة إذا بيعت كفاف بالدين بيعت الخدمة خاصة ومضى العتق إلى أجله ، وإن كانت الخدمة لا توفي بالدين ، وإن بيعت الرقبة وكان فيها فضل لم يبع جميع الرقبة ، فإن كان إن بيع ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة وفي الدين فعلى ذلك وكان ثلاثة أرباع الرقبة عتيقا إذا انقضى ذلك الأجل . [ ص: 3842 ] أخدم عبده سنين ثم هو حر بعد الخدمة