فصل [في حكم المثلة بالمكاتب أو عبده]
وإن وكانت قيمة الجناية عليه مثل ما عليه من الكتابة عجل عتقه . وإن كانت الجناية دون ما عليه من الكتابة أعتق في المثلة ولم يعتق في الجرح وحاسبه السيد به من آخر نجومه . وإن كانت الجناية أكثر من الكتابة أتبع المكاتب السيد بالفاضل ، والمثلة والجرح في ذلك سواء ، [ ص: 3859 ] وهذا قول مثل بمكاتبه أو جرحه ولم يمثل به . وقال ابن القاسم في كتاب أصبغ : لا يتبع . والأول أحسن; لأن المكاتب حاز نفسه وماله عن سيده بالكتابة وليس قبله شيء سوى ما كاتبه به ، وإن مثل بعبد مكاتبه كان بمنزلة المثلة بعبد أجنبي . ابن حبيب