فصل [في حكم المنبوذ]
. واختلف في النسب ، فجعله وحكم المنبوذ حكم اللقيط في الحرية والدين لزنية لا نسب له وقال : من قذف المنبوذ بأبيه أو بأمه لم يحد، ومن قذف اللقيط بأبيه أو بأمه حد . وقيل : المنبوذ من نبذ عندما ولد والشأن أن ذلك إنما يفعل بما ولد عن زنى ، واللقيط من يطرح عند الشدائد والجدب وليس عندما يولد . ابن حبيب في المبسوط مثل ذلك قال فيمن قال لرجل : يا منبوذ ، قال : ما نعلم المنبوذ إلا ولد الزنى ، وأرى على من قال ذلك الحد . ولمالك
وكل هذا خلاف لقول لأنه قال فيمن استلحق لقيطا : لا يقبل قوله إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد ويسمع قول الناس : إنه إذا طرح عاش ، وهو إنما يفعل عند الولادة . ابن القاسم;
وأما ولاؤه فلجميع المسلمين يرثونه ويعقلون عنه ، وهذا هو الأصل في كل من لا يعرف نسبه أو كان يعرف نسبه ولا عاقلة له ، ومعنى قول - رضي الله عنه - للذي التقط اللقيط "لك ولاؤه" أي : يتولاه ويكفله ، ومن التقط لقيطا فهو أحق بتربيته والقيام به ولا ينزع منه إذا كان ممن لا يعجز عنه . [ ص: 3872 ] عمر