باب في العبد بين الشريكين يدبر أحدهما نصيبه بإذن شريكه أو بغير إذنه ، وهو موسر أو معسر ، أو يدبرانه جميعا أو يدبر أحدهما ويعتق الآخر
وقال في مالك أن الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يقومه على شريكه ويدبر جميعه كالعتق ، وقال أيضا : الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يتمسك به رقيقا أو يقومه ، فيدبر على الشريك ، ولم يجعل في هذين الوجهين مقاومة ، ورأى أن الولاء قد ثبت والمقاومة تؤدي إلى نقض التدبير فأثبت المقاواة مرة وجعل الشريك بالخيار بين ثلاثة أوجه ، بين أن يدبر نصيبه أو يقومه أو يقاوي شريكه ، وليس له أن يتمسك بنصيبه رقيقا . عبد بين شريكين دبر أحدهما نصيبه
وقال أيضا في باب آخر : هو بالخيار بين أن يدبر أو يتمسك بنصيبه [ ص: 3924 ] أو يقومه أو يقاوي شريكه ، والقول بالمقاواة جنوح لقول من أجاز بيع المدبر في الحياة ، وقياد قوله في منع البيع أن يمنع المقاواة ، ولا أرى أن يجبر الشريك على التدبير ولا على التقويم; لأن الحديث إنما جاء فيمن أعتق عبدا بتلا ، والإجبار على التقويم يؤدي إلى الضرر بالشريك ، فقد تكون الشركة في جارية فيرغب فيها أحد الشريكين فيدبر نصيبه ويجبر الآخر على التقويم إذا كره التدبير ، ويصير جميعها له ويصيبها أو يكون العبد الفاره التاجر فيرغب فيه أحدهما فيدبر نصيبه ويقوم عليه فيصير له يستبد بجميعه ، ويختلف إذا دبر أحدهما بإذن شريكه ، فقال في المدونة : لا بأس بذلك ، ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا ، وليس له أن يقوم عليه ; لأن عيب التدبير كان بإذن شريكه ، وهذا أحد القولين أن التقويم من حق الشريك ، وعلى القول أن ذلك حق لله سبحانه يجبر على التقويم في العتق . مالك
ويفترق الجواب في صفة التقويم ، فإن كان بغير إذن الشريك قوم هذا نصيبه على أنه لا تدبير فيه ، وإن كان بإذنه قوم على أن نصفه مدبر; لأن دخول ذلك العيب كان بإذن الشريك . [ ص: 3925 ]
ويفترق الجواب أيضا إذا لم يقوم نصيبه وتمسك به أو دبرها ، فإن كان التدبير الأول بغير إذن الشريك تبعه الآخر بعيب التدبير ، وإن كان بإذنه لم يتبعه بشيء .