فصل [في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده]
وقال في العبد المأذون له في التجارة، والحر يكون عليه دين يغترق ما بيديه، يكاتبان عبدهما: لا يجوز، قال: لأن الكتابة عتق، إلا أن يجيز ذلك الغرماء، أو تكون في الكتابة إذا بيعت وفاء بالدين أو بثمن رقبته، وأجاز ذلك الأب والوصي؛ لأن ابن القاسم قال: يجوز بيعه على ابنه على وجه النظر، وقال في المكاتب يكاتب عبده على وجه النظر أنه يجوز، فجعل الكتابة مرة من ناحية العتق ومرة من ناحية البيع، فعلى قوله أنها من ناحية العتق يمنع الأب والوصي أن يكاتبا عبد الصغير، ويمنع المكاتب أن يكاتب عبده، وعلى قوله أنها من ناحية البيع يجوز للمأذون ولمن اغترقه الدين أن يكاتبا عبديهما، وأرى أن ينظر في الكتابة، فإن كانت بقدر الخراج أو فوقه بيسير كانت على حكم العتاقة، وإن كانت فوق ذلك بالشيء الكثير، ولا يحسن فيها بعد ذلك عن كتابة المثل مضت على أحكام البيع، وذكر مالكا وولاء مكاتبه الأسفل في كتاب الولاء. [ ص: 4001 ] الولاء في المكاتب يباع،
وقال في أن عتقه مردود، وأحسن ذلك أن يوقف فلا يمضي ولا يرد ولا يباع، فإن أدى المكاتب ما عليه مضى عتقه، وإن عجز رد عتقه إلا أن يكون المكاتب قليل المال، ويرى أنه يضر به إيقاف عتقه في سعيه فيرد الآن، وعتقه بإذن سيده جائز إذا كان كثير المال لا يخاف عليه أن يؤدي ذلك إلى عجزه، ويختلف فيه إذا خيف عليه لأجل ذلك العجز، قياسا على قوله: إذا رضي بالعجز وله مال ظاهر. [ ص: 4002 ] المكاتب يعتق عبده بغير إذن سيده