الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني]

                                                                                                                                                                                        واختلف قول مالك إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني ، فقال في المدونة : تقوم حصة المدبر على المعتق . وقال في كتاب محمد : لا يقوم ، ولا [ ص: 3927 ] يغير التدبير عن موضعه ، ثم رجع إلى أنه يقوم . وعلى قوله هذا- يسقط عن الأول عيب التدبير; لأن التدبير قد سقط ، ويقوم على المعتق على أنه لا تدبير فيه ولا عتق ، وعلى قوله : إنه لا يقوم ، فيرجع المعتق على المدبر بعيب التدبير . وألا يقوم أحسن إذا كان ذلك من المدبر على وجه الإيجاب .

                                                                                                                                                                                        وإذا كان عبدا بين ثلاثة نفر فأعتق أحدهم وهو موسر ، ثم دبر الثاني- قوم على المعتق نصيب شريكه ، وإن كان المعتق معسرا مضى العتق في نصيب المعتق ، والتدبير في نصيب الآخر ، ورق نصيب الثالث ، وهذا قول ابن القاسم . وعلى قول ابن نافع يقوم الثالث نصيبه على المدبر إن شاء .

                                                                                                                                                                                        وإن تقدم التدبير ثم العتق والمعتق موسر- كانت في المسألة ثلاثة أقوال ، فعلى قول مالك في المدونة يقوم المدبر والمتمسك بالرق جميعا على المعتق . وعلى قوله الآخر لا يقوم المدبر ، ولا ينتقل الولاء ، ويقوم المتمسك بالرق على المدبر ; لأنه الذي ابتدأ الفساد ، ولا يقوم على المعتق ، وعلى قول ابن نافع يقوم على المعتق ، وإن كان المعتق معسرا قوم الثالث على المدبر أو يقاويه ، وهو قول ابن القاسم . [ ص: 3928 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية