الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا أخذ الأول من الشريكين نصيبه من المقاطعة ثم مات المكاتب عن غير شيء]

                                                                                                                                                                                        وإن أخذ الأول نصيبه من المقاطعة وهي عشرون ، ثم مات المكاتب عن غير شيء أو عن أقل من عشرين دينارا لم يكن له سوى ما خلف ، ولا رجوع له على الأول ، وإن خلف أكثر من ذلك إلى خمسين دينارا كانت للآخر لأنها حلت له بالموت ، وإن فضل بعد ذلك شيء كان بينهما نصفين ، وإن لم يأخذ الأول العشرين التي قاطع عليها حتى مات المكاتب ولم يخلف وفاء كان ما خلفه بينهما أسباعا فإن فضل بعد السبعين شيء ، كان بينهما نصفين ، وليس بمنزلة العتق أنه يكون جميع ما خلفه العبد للمتمسك بالرق .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في كتاب محمد : كان ربيعة يكره أن يقاطع أحد الشريكين المكاتب . قال : يريد : وإن أذن له صاحبه ويقول : فإن فعل ثم مات المكاتب عن مال كان ميراثه لمن لم يقاطع ، فأنزل أخذ المال بالقطاعة منزلة العتق ، ويلزم على هذا إذا أعجز عن نصيب الثاني أن يمضي نصيب الأول عتيقا ، ولا خيار فيه لأحدهما .

                                                                                                                                                                                        والقياس إذا لم يقبض الذي قاطع العشرين أن يحاص بخمسين; لأنه يقول لم أترك ثلاثين إلا لأبدأ على صاحبي بعشرين ، فإذا لم أبدأ ضربت بأصل مالي وهو خمسون ، فإن صار له في المحاصة عشرون فأقل أخذه ، وإن [ ص: 3976 ] صار له فوق ذلك لم يزد على العشرين; لأن الشريك يقول : أنا أبديك بالعشرين والفاضل لي .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية