الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في أحوال انعقاد الكتابة على كبار وصغار]

                                                                                                                                                                                        وإذا انعقدت الكتابة على كبار وصغار ، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                                                                        إما أن يكون لا يقدر على شيء من السعي حتى انقضت الكتابة أو قادرا على الأداء يوم الكتابة وقوي على السعي بعد مضي بعضها فإن كان لا يقوى [ ص: 3980 ] على السعي حتى مضت الكتابة لم يتبع بشيء فإن كان يقوى على السعي يوم الكتابة فض عليه ، كما يفض على الكبير ، ويجتهد في ذلك على قدر ما يراه أنه يقوى عليه في كل سنة ، فيفض على قدر ذلك .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قوي على السعي بعد مضي بعض النجوم . فقال أشهب في كتاب محمد : يكون عليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد : يوم الحكم لو كان هكذا يوم الكتابة بالغا ، وقال أصبغ : أرى أن يؤدي على قدر طاقته يوم بلغ السعي لو كان بحالته تلك يوم وقعت الكتابة ; لأنه يومئذ وقعت عليه حمالة الكتابة وإن لم تنعقد الكتابة على الصغير ، وإنما ولد للمكاتب من أمته أو للمكاتبة ، ثم بلغ السعي قبل انقضاء الكتابة وصار له مال لم يكن لهم عليه سبيل في سعاية ولا في المال الذي في يديه إذا كان الأب أو الأم في كفاية ، فإن احتاجوا سعى معهم أو أخذ ذلك من يديه إن احتاجوا إلى جميعه ، وقيل : تفض باقي الكتابة عليه [ ص: 3981 ] وعليهم بمنزلة من كان موجودا يوم عقد الكتابة ، والأول أحسن; لأنه لم يكن معهم ، ولا عقدت الكتابة على أن يؤدي منها شيئا .

                                                                                                                                                                                        فالصغير على ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                                                                        حالة يعتق بعتقهم ، ولا يتبع .

                                                                                                                                                                                        وحالة يكون عليه أن يسعى معهم ، وتفض الكتابة عليه معهم .

                                                                                                                                                                                        وحالة لا يكون عليه شيء ، ولا يسعى معهم ، وإن كان له مال إلا أن يحتاج إليه .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية