فصل [فيما إذا مات أحد الواطئين قبل أن تدعى القافة]
وإن فإن كان القافة تعرف الميت كان الجواب في الأبوين الميتين كالحيين، وإن كانت لا تعرفه فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يقولا: هو ابن للحي، أو ليس بابن له، أو له فيه شرك: فإن قالا: إنه منه، لحق به. مات أحد الوطئين قبل أن تدعى القافة للولد،
واختلف إذا قالا: لا شيء له فيه، أو ماتا جميعا قبل نظر القافة، فقال وإذا قالا: لا شيء لهذا الحي فيه، لحق بالميت، وإن ماتا جميعا قبل نظر القافة إليه كان ابنا لهما جميعا، وخالفه ابن الماجشون في الوجهين جميعا، فقال: إن قالا لا شيء لهذا الحي فيه بقي لا أب له؛ لأنها قد تفجر بغيرهما، وكذلك إذا ماتا جميعا قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له. أصبغ:
واختلف في عتق الجارية، فقال أصبغ: يعجل عتقها بموت الأول. وقال أوقفها إلى موت الثاني منهما. [ ص: 4075 ] ابن الماجشون:
قال الشيخ: قول في المسألة الأولى أحسن؛ لأن الولد لم يخرج عنهما، فإذا لم يلحق بالحي لم يبق إلا الميت وإخراجه عنهما إلى وطء ثالث، ولا يعرف أنه أصابها أحد غيرهما، ولا أنها زنت -غير صحيح، وقول أصبغ إذا مات الواطئان أحسن؛ لأنه حمله على الشرك مع إمكان أن يكونا لم يشتركا فيه، فهو ميراث بالشك، إلا أن يكون لهما وارث معروف فيكون له نصف ميراث من كل واحد، والباقي لبيت المال. ابن الماجشون
وقال إذا مات أحدهما، فقالت القافة: للحي فيه شرك - كان له من الحي نصف الأبوة، ويرث منه إذا مات نصف ميراثه، ولا يرث من الميت قبل شيئا. محمد بن سحنون:
قال الشيخ: وهذا صحيح، لم يجعل جميعه للحي، لإمكان أن يكون للميت فيه شرك، ولم يجعل للميت فيه شرك ويورثه منه النصف، لإمكان ألا يكون له فيه شرك، وأن يكون جميعه للحي أولى؛ لأنه لو كان الأبوان حيين، فقالا: لهذا فيه شرك، ولا شرك فيه للآخر، لألحق جميعه لمن له فيه شرك دون من لا شبهة له فيه. [ ص: 4076 ]