فصل [في موت الأمة وهي حامل]
واختلف فقال إذا ماتت الأمة وهي حامل، أو أسقطت ولدا قبل تمام العدة، أو بعد تمامها ولدا ميتا أو حيا، فمات قبل نظر القافة إليه، في العتبية: إذا ماتت قبل الوضع فالمصيبة من البائع طاولها الحمل أو لم يطاولها، ويرجع المشتري بماله، وإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم أصاب المشتري، فالمصيبة من البائع أيضا ولدته ميتا أو ولدته تاما حيا أو سقطا فالولد ولده وهي أم ولد له. ابن القاسم
قال لأن الفراش فراشه حتى ينقطع منه بالبراءة بالاستبراء، أو بإلحاق القافة الولد بالمشتري. ابن حبيب:
قال وإن وضعته لستة أشهر من يوم أصاب المشتري أو بنقصانها بالأهلة فصاعدا، وإن تقارب الواطئان فأصاب هذا اليوم وهذا غدا، فهي أم ولد للمشتري، وضعته سقطا، أو تاما إذا وضعته ميتا، ولا أرى للقافة في الأموات ولا أراهم يعرفون ذلك، وإن كان حيا لستة أشهر فصاعدا دعي له القافة. وخالفه سحنون في جميع هذه الوجوه الثلاثة، فقال في كتاب ابنه: إن ماتت قبل الوضع وقد أصاباها في طهر واحد جميعا فالمصيبة منهما جميعا، [ ص: 4077 ] ماتت قبل ستة أشهر من يوم أصاب الثاني أو بعد؛ لأنهما أصابا في طهر واحد إلا أنه في البيع يضمن المشتري الأكثر من نصف قيمتها أو نصف الثمن، وإن أسقطت قبل تمام ستة أشهر أو بعد تمامها والأمة لهما أعتقت عليهما، وإن اشتراها أحدهما من صاحبه كان على المشتري الأكثر من نصف قيمتها يوم أصاب أو نصف الثمن، وإن وضعت بعد ستة أشهر حيا، ثم مات قبل أن تدعى له القافة، فإنه تدعى له القافة؛ لأن الموت لا يغير شخصه، إلا أن يفوت الولد قبل نظر القافة، فإن الأمة تعتق عليهما، وهو أحسن؛ لأنهما ماءان اجتمعا في رحم، وليس أحدهما أقوى سببا في أن يخلق منه دون الآخر، وهذا إذا أهملا النظر عند أول الحمل، فأما إن نظر في أول ذلك فعلم أن ظهور الحمل كان قبل ثلاثة أشهر من يوم الشراء أو أن الحركة كانت قبل أربعة أشهر، فهو من الأول، وإن وضعته حيا قبل ستة أشهر وعاش بعد ذلك، فهو من الأول، وقول ابن القاسم: إذا وضعته لستة أشهر أنه من الثاني، وإن وطئ هذا اليوم وهذا غدا أو بعدها؛ لأن يوما لا يفرق بين الوطئين. [ ص: 4078 ] ابن القاسم: