فصل [في إصابة السيد مكاتبته]
وإذا مضت على كتابتها، ولا شيء لها عليه إذا كانت طائعة، وإن أكرهها رجعت عليه بما نقص إن كانت بكرا ولا شيء لها إن كانت ثيبا؛ لأن ذلك لا ينقص من ثمنها لو قيل: بكم تباع هذه الأمة وهي ثيب ولم يمسها سيدها أو بعد أن أصابها لم تتغير القيمة، أصاب السيد مكاتبته فلم تحمل وأجاز لها فإن حملت كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون على حكم أم ولد، محمد العجز وإن كانت قوية على السعي، وليس بالبين؛ لأنها تنتقل من عتق ناجز إلى عتق بعد موت سيدها، وقد تموت قبله فتموت رقيقا.
واختلف في النفقة إذا مضت على كتابتها، فقال مالك في كتاب نفقتها على السيد ما دامت حاملا، ولأصبغ عند ابن حبيب: لا نفقة لها. ابن سحنون:
وحكى عن غيره أن لها النفقة، كقول وهو أحسن أن تلزمه النفقة كالمطلقة ثلاثا. [ ص: 4000 ] مالك،