فصل [في توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة]
واختلف في فقال توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة هل يتوارثان بالأم والأب أو بالأم خاصة؟ في المدونة في توأم المرأة تحمل من العدو: إنهما يتوارثان بالأب والأم. وقال ابن القاسم المغيرة في توأم المسبية والملاعنة: [ ص: 4080 ]
يتوارثان بالأم خاصة، وقال: لأنا لا نعلم أباهما يقينا، وكيف يتوارث بمن لا يرثه؟ وقد يشترك الاثنان في الواحد فهما في الاثنين أحرى. يريد: أنه يمكن أن يكون لكل واحد منهما أحد الولدين، وهذا نحو قول سحنون: إن للقافة أن تلحق أحد الولدين بمن لا يلحق به الآخر، وقال يتوارثان بالأب والأم؛ لأن واطئ المسبية يحمل على أنه وطئ على وجه النكاح أو الملك، ولأنه يلحق بأبيه ولأن للملاعن أن يستلحقهما، ولا يتوارث توأم المغتصبة والزانية إلا من قبل الأم. سحنون:
وقال في مختصر ما ليس في المختصر في توأم المغتصبة: يتوارثان من قبل الأب والأم. فيجيء على هذا القول في توأم الزانية أنهما يتوارثان من قبل الأب والأم؛ لأن المراعى في النسب صفة وطء الأب، فإن كان الواطئ طائعا لم يلحق الولد وإن كانت مكرهة، ولو وطئ حرة غلطا وهو غير عالم وهي عالمة -حدت، ولحق النسب، فالنسب تبع لوطء الأب. [ ص: 4081 ] مالك
وقد ذهب في كتاب الأموال أن الداودي إن علم أنه منه، وقد أجمع أهل العلم أن ولد الزنا يلحق نسبه بالزاني قال: ولا فرق بين الأم والأب وإنما منع من ميراث العاهر؛ لأنه لا يعلم حقيقة ذلك هل هو منه أو من غيره، قال: وقد قال ولد الزنا يرث أمه وترثه، النخعي والنعمان وإسحاق: إنه إن لم يكن للمرأة فراش وأتت بولد أنه يرث العاهر بها، واحتج إسحاق بتوريث الأم.
قال الشيخ -رحمه الله: وقول في توأم المسبية أحسن، ولا يحمل أمرها على وطئين في طهر؛ لأن ذلك من النادر، والنادر لا حكم له. سحنون
وأما الملاعنة فالأمر فيها أشكل؛ لأن النسب الحلال منقطع، وهما على غير الاستلحاق حتى يستلحقا، إلا أن يترجح في ذلك الخلاف في المغتصبة.