باب في الأمة بين الرجلين يصيبها أحدهما فتحمل أو لا تحمل
وقال في مالك إن الشريك بالخيار بين أن يقوم نصيبه على شريكه أو يتماسك ولا شيء له. وقال في كتاب الأمة بين الشريكين يصيبها أحدهما ولم تحمل: محمد: يجبر على أن تقوم على شريكه مثل ما قال في مالك وقال أيضا: إذا لم تحمل لم تقوم عليه وكانت على حالها في الشركة يغرم نصف ما نقصها وطؤه لشريكه. وهذا هو القياس؛ لأن الوطء لا يوجب قيمته إلا بما يتعلق به من نقص عيب أو موت، فإذا حاضت لم تحمل ولم ينقصها الوطء؛ لأنها ثيب، ولم يكن على الواطئ لشريكه شيء، وإن كانت بكرا فنقصها ذلك الوطء كان على الواطئ نصف ما نقصها ولم يضمن الرقبة؛ لأن الغالب أنه يسير ولا يبطل الغرض منها، ولو كان يعلم أن غرض سيدها لمكان البكارة ولولا ذلك لم يشترها -كان له أن يغرمه نصف قيمتها إن شاء، وقد يحمل قوله: إنه بالخيار على هذا، وأما قوله: إنه يجبر على القيمة [ ص: 4086 ] من غير خيار فإن ذلك حماية لئلا يتسامح الشريكان في ذلك، ويعملان على التحليل؛ يصيب هذا ثم يصيب هذا. الأب يطأ أمة ابنه.
ويختلف أيضا إذا قام الشريك قبل أن يتبين هل هي حامل أم لا.