الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميا]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى، فقال مالك في كتاب محمد: لا يرثه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم ويسلموا، وإنما يجعل ماله في بيت المال، وقال أيضا: يرثه ولده. وقال أيضا: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. وقال مرة: يرثه إخوته، وقال ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم، فإن لم تكن قرابة فبيت المال، وهو ظاهر قول مالك في المدونة.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن سحنون: لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم. يريد: ليكونا لا جزية عليهما، وإن كان ذميا لم يتوارثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه.

                                                                                                                                                                                        وقال المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبدا، إن لم يكن له أحد من الناس فمن أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له، فمن أخذه وقال: إنا نتوارث [ ص: 4107 ] وأهل ديننا هكذا -لم يحل بينه وبينه، فإن أسلموه ولم يطلبه منهم أحد جعل في بيت المال معزولا، ولا يكون فيئا حتى يرثه الله أو يأتي طالبه.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى، فقال مالك مرة: ميراثه للمسلمين وعليهم جنايته.

                                                                                                                                                                                        وقال ربيعة في كتاب ابن سحنون: ميراثه لسيده وإنما يرثه بالرق، وإن كان يرثه المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية