فصل [فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميا]
واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى، فقال في كتاب مالك محمد: لا يرثه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم ويسلموا، وإنما يجعل ماله في بيت المال، وقال أيضا: يرثه ولده. وقال أيضا: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. وقال مرة: يرثه إخوته، وقال يرثه قرابته كلهم، فإن لم تكن قرابة فبيت المال، وهو ظاهر قول ابن القاسم: في المدونة. مالك
وقال لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم. يريد: ليكونا لا جزية عليهما، وإن كان ذميا لم يتوارثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه. ابن سحنون:
وقال المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبدا، إن لم يكن له أحد من الناس فمن أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له، فمن أخذه وقال: إنا نتوارث [ ص: 4107 ] وأهل ديننا هكذا -لم يحل بينه وبينه، فإن أسلموه ولم يطلبه منهم أحد جعل في بيت المال معزولا، ولا يكون فيئا حتى يرثه الله أو يأتي طالبه.
واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى، فقال مرة: ميراثه للمسلمين وعليهم جنايته. مالك
وقال في كتاب ربيعة ميراثه لسيده وإنما يرثه بالرق، وإن كان يرثه المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول ابن سحنون: عمر بن عبد العزيز والليث.