باب في ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو أم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه
عتق العبد عبده على ستة أوجه:
أحدها: أن يعتق بإذن سيده.
والثاني: أن يعتق بغير إذنه فيجيز.
والثالث: أن يعلم السيد بعتقه، فلا يجيز ولا يرد حتى يعتق العبد الأعلى.
والرابع: ألا يعلم حتى يعتق العبد الأعلى.
والخامس: أن يعتق العبد عبده بعتق نفسه، فيقول: إن أعتقت أنا فأنت حر.
والسادس: أن يعتقه إلى أجل فلا يأتي ذلك الأجل حتى يعتق العبد المعتق.
فإن أعتق العبد عبده بإذن سيده أو بغير إذنه فأجاز السيد كان الولاء لسيده، ولم يرجع إلى العبد إن أعتق.
واختلف إذا علم السيد بعتقه فلم يجز ولا يرد حتى أعتقه، فقال في كتاب محمد: الولاء للعبد، وقال في المبسوطة: الولاء للسيد الأعلى. [ ص: 4110 ] ابن الماجشون
ويختلف إذا لم يعلم السيد حتى قال العبد لعبده: يوم أعتق فأنت حر، ثم أعتق العبد المعتق، فقال مالك في المدونة: الولاء للعبد دون سيده. وقد قيل في هذا الأصل إنه يكون عتيقا من يوم كان أعتق، فيكون الولاء للسيد الأعلى.
واختلف فقال ابن القاسم في العتبية: الولاء للعبد، وقال ابن نافع: الولاء للسيد. إذا قال العبد لعبده: يوم أعتق فأنت حر، أو قال: اخدمني عشر سنين وأنت حر، فيعتق العبد الأعلى قبل انقضاء العشر سنين،
فوجه القول الأول أن العتق لم يثبت للعبد الأسفل إلا بعتق معتقه، فهما عتقان منبت ومخير فيه، ولم يرتفع الخيار إلا بتقدم الانبتات، ووجه القول الآخر أن عقد العتق في عبد العبد متقدم على عتق سيده، وقد اختلف في هذا الأصل إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، أو المرأة بغير إذن وليها، ثم أجاز السيد أو الولي بعد دخول الزوج، فقال يحل ويحصن بتلك الإصابة التي تقدمت الإجازة، وكأنه لم يزل مجازا. [ ص: 4111 ] أشهب: