فصل [في عتق المكاتب عبده وفي ميراثه إذا مات]
قال ولا يجوز للمكاتب أن يعتق بغير إذن سيده، وللسيد أن يرد عتقه إذا فعل. ابن القاسم:
ولا أرى أن يعجل برد عتقه، ويوقف فلا يمضى ولا يرد، فإن قضى كتابته مضى، وإن عجز أو خيف عليه العجز رد ليقضي من ثمنه، إلا أن يكون المكاتب قليل المال ويضر به وقفه في سعايته فيرد الآن، وعتقه بإذن سيده جائز إذا كان موسرا.
ويختلف إذا كان يخاف عليه العجز هل يمضي عتقه قياسا على من رضي بالعجز وله مال ظاهر، وإذا صح عتقه كان ولاء معتقه مترقبا، فإن أدى كان [ ص: 4113 ] الولاء له، وإن عجز كان الولاء لسيده الأعلى.
وكذلك إن مات المعتق قبل العجز وقبل الأداء كان ميراثه للسيد الأعلى ما لم يكن له نسب يوارثه، فيبدأ به قبل السيد.
ولا شيء لولد المكاتب ولا لذوي نسبه، ولا يجر إليه الولاء إلا بعد أن يستكمل الحرية ويبتدئ بمن بينه وبين الميت نسب، فإن لم يكن فنسب سيده، فإن لم يكن فنسب سيد سيده.
وإن مات المكاتب وخلف أولادا في كتابته وأولادا أحرارا أو موالي كان ميراثه نفسه لولده الذين في كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت بنتا كان لها النصف والباقي للسيد، وإن مات بعد أن صار إلى الحرية كان ميراثه لجميع ولده الذين كانوا في كتابته وغيرهم؛ لأنهم يرثونه بالنسب والسيد بالولاء، والنسب مقدم على الولاء. وإن مات بعد ذلك الولد الذي كان معه في الكتابة كان ميراثه لأخيه الذي كان حرا دون مولاه.
وإن مات الولد الحر قبل أن يصير الأب إلى الحرية كان ميراثه لبيت المال دون مولى أبيه، فإن كان موته بعد أن صار الأب إلى الحرية كان ميراثه لسيد [ ص: 4114 ] أبيه بجر الأب، وإن مات مولاه قبل أداء الكتابة كان ميراثه لسيد المكاتب.
واختلف إذا مات المكاتب وهو في الكتابة ثم أدى ولده الكتابة ثم مات المولى، فقال مالك: ميراثه لولد سيده. وقال في كتاب محمد: ميراثه للسيد دون الولد الذين كانوا معه في كتابته. عبد الملك
وإذا مات المكاتب بعد أن أدى الكتابة ثم مات مولاه كان ميراثه للولد الذين كانوا معه في الكتابة دون السيد.
واختلف عن هل يدخل معهم الأولاد الأحرار؟ فقال في كتاب المدنيين: لا يدخلون معهم، مثل قوله في المدونة، ثم رجع، فقال: يدخلون معهم. مالك