باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" .
قال مالك: هذا لأهل الأعذار; للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق ، والنصراني يسلم .
وقد اختلف في موضعين:
أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟
والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟
فقيل في الحائض: تطهر الوقت المراعى فيه بعد غسلها .
وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون : الوقت فيهما قبل الطهارة . [ ص: 358 ]
وقيل في الصبي: المراعى فيه بعد الطهر كالحائض .
وقول سحنون في ذلك حسن، ولا فرق بين الحائض وغيرها، وإنما يتوجه الخطاب أولا بالطهارة، فإن بقي وقت الصلاة صليت ، وإلا فلا شيء عليهم.
ويلزم على القول: إن المراعى الوقت دون الطهارة إذا كان الباقي إلى الغروب مقدار ركعة - أن يتيمم ويصليها في الوقت، قياسا على الحضري يخاف خروج الوقت متى استعمل الماء للوضوء أو كان الباقي مقدار خمس ركعات، فمتى اشتغل المحتلم بالغسل خرج الوقت: أن يتيمم ويصلي الظهر والعصر.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد في الحائض تغتسل ثم يتبين أن الماء الذي اغتسلت به نجس، فإن اغتسلت ثانية ذهب الوقت، قال: القياس أن لا شيء عليها ولو أعادت كان أحوط . قيل: فلو كان الماء طاهرا ثم أحدثت بريح يخرج منها فلما توضأت ذهب الوقت؟ قال: هي مثل الأولى، لا شيء عليها.
قال محمد: وكان قد فرق بينهما وجعل على التي أحدثت الوضوء.
وقال أشهب : إذا اغتسلت ثم علمت بنجاسة الماء -يريد ولم يتغير أحد أوصافه- فإن أعادت الغسل غربت الشمس، فلتصل بذلك الماء في الوقت أحب إلي من صلاتها بماء طاهر بعد الوقت. [ ص: 359 ]


