باب في العبد والمدبر وأم الولد والمعتق إلى أجل والمكاتب يدبر عبده
وإذا كان ذلك انتزاعا، والولاء للسيد الأعلى، والأمة معتقة إلى أجل من رأس مال السيد الحر، والمعتق معلق بحياة العبد، ولا يحل للعبد ولا لسيده أن يصيبها. دبر العبد أمته بإذن سيده أو بغير إذنه، فأجاز ذلك السيد
ويختلف إذا فعلى القول إن الولاء للعبد تكون مدبرة معتقة من ثلثه والولاء له، ويجوز له أن يصيبها، وعلى القول إن الولاء للسيد الأعلى تكون معتقة إلى أجل. وإن دبر المدبر أمة في صحة سيده بإذنه أو بغير إذنه، فأجاز السيد كانت معتقة إلى أجل، وإن دبرها في مرض سيده، ومات من مرضه ذلك، وحملها الثلث، كانت مدبرة تعتق من ثلثه، ويجوز له أن يصيبها. دبرها بغير إذن سيده فلم يعلم حتى أعتق العبد،
وكذلك المعتق إلى أجل إن دبر قبل أن يقرب الأجل بإذن سيده كان انتزاعا، وكانت معتقة إلى أجل. وإن قرب الأجل ومنع السيد انتزاع ماله كانت مدبرة، فإذا انقضى الأجل أعتقت بموته من ثلثه.
وإن دبرت أم الولد في صحة سيدها بإذنه كان معتقا إلى أجل من رأس مال السيد الأعلى، والعتق معلق بحياتها، وإن دبرت في مرضه كان مدبرا معتقا [ ص: 4117 ] من ثلثها.
وإذا دون ولد سيدها، فإن لم يكن لها ولد فولد سيدها؛ لأن ولدها يأخذ بالنسب، وولد سيدها يأخذ بالولاء. أعتقت أم الولد بعد موت سيدها عبدا ثم ماتت ثم مات المولى -كان ولاؤه لولدها
وإن كان سيده بالخيار بين أن يجيز أو يرد، وهو قول ابن القاسم، فإن أجاز منع المكاتب منها، خوف أن يعجز فتكون معتقة إلى أجل فلا تحل لواحد منهما، وإن أدى كتابته كانت مدبرة تعتق من ثلثه، ولم يمنع منها. دبر المكاتب أمة
وإن دبر المعتق بعضه بإذن من له فيه الرق كانت مدبرة؛ لأنه ليس للسيد أن ينتزع ماله، ويجوز له أن يصيبها، فإن مات المعتق بعضه أعتقت من ثلثه، وأخذ المتمسك بالرق الباقي وهو الثلثان إذا مات المعتق بعضه قبل أن تتم حريته.
وكل موضع لا يصح فيه التدبير ويكون معتقا إلى أجل يكون الولاء فيه للسيد الأعلى. [ ص: 4118 ] وكل موضع يصح فيه التدبير يكون الولاء للسيد الأسفل،