فصل [في ميراث موالي المرأة وعقلهم]
هذا مع عدم الولد. ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها
واختلف في ميراث ولدها منهم، وفي دخوله مع العاقلة، فقال ميراثهم لولدها وعقل جريرتهم على قومها. وقال مالك: ابن بكير: النظر أن لا ميراث لولدها من مواليها، وهو قول - رضي الله عنه. علي بن أبي طالب
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصبة في نفسها. [ ص: 4125 ]