فصل [في ميراث موالي المرأة وعقلهم]
ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد.
واختلف في ميراث ولدها منهم، وفي دخوله مع العاقلة، فقال مالك: ميراثهم لولدها وعقل جريرتهم على قومها. وقال ابن بكير: النظر أن لا ميراث لولدها من مواليها، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصبة في نفسها. [ ص: 4125 ]


