الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في ميراث النساء من الولاء]

                                                                                                                                                                                        ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور خاصة، ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: المرأة في الولاء على وجهين:

                                                                                                                                                                                        فأما ما أعتقه غيرها، أبوها أو ابنها أو أخوها فلا حق لها فيه؛ لأن الولاء بابه التعصيب، ولا تعصيب لها في ذلك.

                                                                                                                                                                                        وأما ما أعتقته فهي تجري فيه مجرى ما لو كان المعتق رجلا، فكل موضع [ ص: 4142 ] يكون فيه الولاء للمعتق إذا كان رجلا يكون لها فيه الولاء، وكل موضع يسقط فيه حقه يسقط حقها، فإن أعتق رجل أو امرأة عبدا كان لهما ولاؤه وولاء ولده -ذكورهم وإناثهم- وولاء ولد ولده الذكور -ذكورهم وإناثهم- ولا شيء لهما في ولاء ولد الإناث، ذكرا كان ولد البنت أو أنثى، فإن أعتقا أمة كان لهما ولاؤها دون ولدها، فإن ولدت تلك الأمة ولدا -ذكرا كان أو أنثى- كان ولاؤهم لمعتق زوجها، فإن لم يخلف معتق الزوج من يجر الولاء أو كان زوجها حرا لم يتقدم عليه ولاء لأحد -كان ولاؤهم على قول مالك في المدونة لبيت المال.

                                                                                                                                                                                        وعلى قول محمد يعود الولاء لمعتق الأم، وعلى هذا يعود الجواب في قوله أن لهن ولاء من أعتقن، وأن لهن ولاء المعتق الأسفل، وسواء كان المعتق الأسفل ذكرا أو أنثى، ويفرق الجواب في ولاء الأسفل، فإن أعتق رجل أو امرأة عبدا أو أمة ثم أعتق ذلك العبد المعتق أو الأمة عبدا أو أمة كان ولاؤهم للمعتق الأعلى، يرثهم الأعلى إذا عدم المعتق [ ص: 4143 ] الأسفل. فإن كان للمعتق الأسفل أولاد نظرت، فإن كان المعتق الأسفل عبدا جر ولاء أولاده لمعتق معتقه -ذكورهم وإناثهم- فإن كان الأسفل أمة كان ولاء ولدها لمعتق زوجها، ذكورهم وإناثهم، ولم تجرهم إلى من أعتقها ولا لمن أعتق من أعتقها.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية