باب في توارث أهل الملل
على وجهين: ممنوع، ومختلف فيه، فالأول توارث أهل الملل فهو ساقط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: الميراث بين المسلم والكافر: ". أخرجه البخاري ومسلم. "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
والثاني: فقال في الكتاب: لا يتوارثون. وقال أيضا: يتوارثون؛ لأنه كفر كله. قال أصبغ: ثم رجع ابن القاسم عنه. الميراث بين أهل الكفر إذا اختلفت أديانهم كالنصراني واليهودي والمجوسي،
وروى أشهب عن مالك أنه قال في الحديث: إنما ذلك في أهل الإسلام وأهل الكفر. قيل: أفيرث اليهودي النصراني؟! "إنه لا يتوارث أهل ملتين"
قال: لا أدري. [ ص: 4161 ]
وقال ابن شعبان في ذلك قولان مدنيان أحدهما أنهما يتوارثان، لقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: الإسلام ملة والكفر كله ملة. وهو قول الزهري قال وربيعة. ابن المنذر: وهو قول الحكم وحماد وابن شبرمة والثوري ومالك والشافعي [ ص: 4162 ] وأبي ثور.