فصل [في الوضوء بالماء المتوضأ به] 
واختلف في الماء الذي قد توضئ به،  فقيل: يتوضأ به، وهو طاهر مطهر. وهو قول  ابن القاسم،  إلا أنه يستحسن ألا يتوضأ به مع وجود غيره . 
وقيل: هو طاهر غير مطهر ولا يتوضأ به، ومن لم يجد سواه تيمم. وهو قول  مالك  في " مختصر" ابن أبي زيد ،. . . . . . . . . . . . . . .  [ ص: 47 ] 
 وابن القاسم  في كتاب ابن القصار  ،  وأصبغ  في كتاب  ابن حبيب.  
وقيل: يتوضأ به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة. ذكره ابن القصار  عن الشيخ  أبي بكر الأبهري  ورآه في معنى المشكوك في حكمه . 
والقول الأول أقيس; لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء، ولم يأت حديث ولا إجماع أنه لا يتوضأ به إلا عبادة واحدة ، فوجب أن يكون على أصله، ويكره ذلك ابتداء لأنه لا يسلم من دهنية تخرج من الجسم فتخالطه.  [ ص: 48 ] 
				
						
						
