فصل [في بيع العرية بخرصها إلى الجداد]
واختلف إذا كان العوض نقدا؛ فمنعه مالك وابن القاسم، وأمضاه تباع العرية بخرصها إلى الجداد، محمد بالقبض قال: ولو أجيز ذلك ابتداء من غير كراهية في العرية كلها لكان قريبا فكأنه يقول: إذا جاز أن يأخذ رطبا ويدفع تمرا على وجه المعروف والرفق للمعري، كان دفعه ذلك نقدا معروفا أيضا وزيادة خير. ووجه آخر أنه قد اختلف في فقال جائحة العرية، إذا أصيبت بعد شرائها بخرصها، المصيبة من الذي له الأصل. فإذا كانت الجائحة من المعري كان شراؤه بخرصها نقدا أجوز منه مؤجلا؛ لأنه يسقط [ ص: 4288 ] الربا في النساء ويكون طعاما بطعام نقدا. أشهب: